grandhunters



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

grandhunters

grandhunters

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصيد المصرى (منتدى عربى يتناول كل ما يخص الصيد والاسلحه)


4 مشترك

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة

    ادهم
    ادهم


    عدد المساهمات : 26
    نقاط : 37
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 31/12/2010

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة Empty قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة

    مُساهمة من طرف ادهم الجمعة ديسمبر 31, 2010 9:40 pm

    هذا الموضوع من الموضوعات التي يجب ان يلم بها كل صياد
    وحبيت ان انقل هذا الموضوع للإفادة لأحلي اعضاء


    قانون الأسلحة والذخائر المصري









    قانون الأسلحة والذخائر المصري
    مادة 1


    1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز
    الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3
    وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى
    حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات
    أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1)
    استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة
    الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار
    منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة
    المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا
    بالاضافة:

    مادة 2
    يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى
    ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى
    تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة
    سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

    مادة 3
    الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

    مادة4
    لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية
    بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من
    الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون
    قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى
    حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل
    اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى
    حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحب
    مالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص
    له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه
    الى البوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه
    للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى
    القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى
    السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه

    مادة 5
    يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة
    الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون
    المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط
    العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير
    عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون
    والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب
    بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات
    المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955
    (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (Coolطلبة المدارس
    والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم
    بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من
    يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية.
    وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا
    بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى
    كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر
    أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه
    اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة
    الرابعة

    مادة6
    لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من
    هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة
    جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من
    جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة
    حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة
    مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع
    فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى
    البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم
    عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء
    ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم
    والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح)
    من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة
    الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه
    الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير
    الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح
    الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب)
    الى (ج) من هذه المادة .


    ماده 7 ملغاة



    مادة 8
    لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة
    الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود
    القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على
    العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح
    الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا
    للفقرة الأخيرة من المادة (5)

    مادة 9
    لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة
    فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من
    الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات
    المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى
    حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من
    يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ
    العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض
    الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس
    التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه
    مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة
    الرابعة

    مادة 9 مكرر
    لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له
    بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .

    مادة 10
    -يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى
    السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى
    الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة
    التصرف فى السلاح خمس سنوات .

    على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3
    أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت
    العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح
    من هذة الأسلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا
    الترخيص وقت العمل بهذا القانون


    مادة 11
    لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى
    الأمكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

    مادة 12
    لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة
    المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها
    ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من
    ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقدير مدته أو قصره على أنواع معينة من
    الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه
    فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.

    مادة 13
    لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر
    قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة
    1957 فى شأن العمد والمشايخ ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى
    المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير
    الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى
    ضرورة توافرها فى المحل

    مادة 13 مكرر
    لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

    مادة 14
    على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من
    الأسلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم
    فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية
    المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأسلحة
    النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوما تيكية بما
    فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.

    مادة 15
    يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو
    الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من
    هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن
    يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون
    قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على
    ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع
    خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار
    ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه
    بقرار من وزير الداخلية.

    مادة 16
    تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو
    التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر
    اللازمة لها.

    مادة 17
    - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة
    أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من
    وزارة الداخلية.

    مادة 18
    لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.

    مادة 18 مكرر
    لايجوزالجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.

    مادة 19
    - يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى
    المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنجاح
    امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من
    وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها
    بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات
    التأمين.

    مادة 20
    يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة ( التوفكجية – طفشجية السلاح ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

    مادة 21
    على المرخص له فى اصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

    مادة 22
    لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط
    التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .

    مادة 23
    تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة
    الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

    مادة 24
    - لايجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من
    المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة
    أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها
    والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل
    اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن
    العام.

    مادة 25
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على
    خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات او وسائل
    النقل أو أماكن العبادة.

    مادة 26
    يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو
    بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)
    المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة
    بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم.
    ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص
    عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى
    البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين
    جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة
    المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة
    اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من
    هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات
    تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو
    بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا
    القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن
    العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو
    الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو
    بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام
    الاجتماعى (1) .

    مادة 27
    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

    مادة 28
    (1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد
    على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء
    المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا
    تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا
    من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال
    الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من
    الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى
    القسم الثانى من الجدول رقم (3)

    مادة 28 مكرر
    اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب
    مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يحرز
    سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة
    لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور
    انتهاء الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص
    به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه
    واذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

    مادة 29
    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على
    ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 30
    (1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة
    الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى
    المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.

    مادة 31
    يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه
    مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال
    شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر
    البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى
    المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم
    فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.

    مادة 31 مكرر
    يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما
    تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم
    تلك الأسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم
    15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك
    الأسلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على
    كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء
    سريان هذا القانون.

    مادة 31 مكرر "2"
    يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها
    تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه
    بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

    مادة 31 مكرر "3"
    تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن
    سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم
    تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو
    ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

    مادة 32
    يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة
    مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر
    تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة
    والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ
    هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأسلحة.

    مادة 33
    يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأسلحة يكون
    الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت
    للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين
    قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول
    على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا
    من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير
    الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).

    مادة 34
    -يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو
    صنعها وتجدد الرخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة
    كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة
    قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات

    مادة 35
    على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو
    اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول
    خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل
    تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا
    القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

    مادة 35 مكرر
    (1) - يعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية
    المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة
    لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الا تجار فيها أو استيرادها أو صنعها
    أو أصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى
    هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على
    حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4)
    المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة
    المذكورة.

    مادة 36
    يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة
    والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة
    بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.

    مادة 37
    على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ
    هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من
    تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة
    1954)






    ادهم
    ادهم


    عدد المساهمات : 26
    نقاط : 37
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 31/12/2010

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة Empty تعديلات جدول الأسلحة البيضاء في القانون المصري

    مُساهمة من طرف ادهم الجمعة ديسمبر 31, 2010 9:50 pm

    تعديلات جدول الأسلحة البيضاء في القانون المصري









    صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء
    رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ،
    ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006

    ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء
    المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .



    وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006
    المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على
    تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة
    بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه –
    على النحو التالي :



    جدول رقم 1


    1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
    2- السونكات
    3- الخناجر
    4 - الأقواس والسهم
    5- المطاوي قرن الغزال

    6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
    7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع
    الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء
    على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر
    من الضرورة المهنية أو الحرفية .

    8 – الملكمة الحديد ( البونية
    ) .

    galal khalifa
    galal khalifa


    عدد المساهمات : 604
    نقاط : 773
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 23/11/2010
    العمر : 60
    الموقع : القاهرة

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة Empty رد: قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة

    مُساهمة من طرف galal khalifa السبت يناير 01, 2011 10:30 pm

    يا باشا مقدرش اقول الا ربنا يفتح عليك توعية بالنص علشان الناس تعرف وتتطلع علي القانون وما تفكرش تخالفة ابدا
    avatar
    القناص المنياوى


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة Empty رد: قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة

    مُساهمة من طرف القناص المنياوى الخميس أبريل 07, 2011 11:13 am

    يا ريت يا اخوانى الافاضل لى سؤال هل تم فتح باب الترخيص للسلاح الحى فى مصر بعد الثورة وهل تم تخفيف القيود والشروط المفروضه على الترخيص وخصوصا للشركات التى تتبع بنوك وطنيه وافراد هزة الشركات يحملون اموال سائلة وبضاعة بمبالغ كبيره نسبيا ولكم تحياتى اخوكم القناص المنياوى
    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 241
    نقاط : 100340
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 19/11/2010

    قانون الأسلحة والزخائر المصري وتعديلاتة Empty الترخيص

    مُساهمة من طرف المستشار الجمعة أبريل 08, 2011 8:47 am

    بالفعل تم تخفيف الاجراءات برحيل جهاز امن الدوله ولكن طلبات الشراء التى ما بعد الرخصه ليست متوفره الان وتتاخر شويه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:16 am